المحقق الحلي
8
شرائع الإسلام
كتاب الطهارة الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة ( 3 ) . وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب وندب . فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب ( 4 ) والمندوب ما عداه . والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ( 5 ) ، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا ( 6 ) . وقد يجب : إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه ( 7 ) . بقدر ما يغتسل الجنب . ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة ( 8 ) . والمندوب ما عداه . والواجب من التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها ( 9 ) ، وللجنب في أحد المسجدين ( 10 ) ، ليخرج به . والمندوب ما عداه ( 11 ) . وقد تجب الطهارة : بنذر وشبهة ( 12 ) .
--> ( 3 ) أي الوضوء الذي يوجب إباحة الصلاة ، والغسل الذي يوجب إباحة الصلاة ، والتيمم الذي يوجب إباحة الصلاة وهذا لقيد لعله لإخراج ما لم يقصد به القربة ، أو مثل الوضوء المستحب للجنب والحائض ، أو التيمم المستحب وقت النوم مع التمكن من الوضوء ونحو ذلك مما لا يستباح به الصلاة ، فإنه لا يسمى ( طهارة ) . ( 4 ) بنذر أو عهد أو يمين ، أو إصلاح غلط لا يتم إلا به أو لتطهيره كذلك ( 5 ) الصلاة الواجبة ، والطواف الواجب ، والمس الواجب . ( 6 ) بنذر أو شبهه . ( 7 ) كرمضان ، وقضائه المضيق ، والنذر المعين ، ونحوها لأنه يحب الإصباح غير جنب . ( 8 ) المستحاضة تدع قطنة عند فرجها ، فإن لوث بالدم ظاهر القطنة فقط فلا غسل عليها ، وإن كان الدم كثيرا بحيث غمس في القطنة يجب عليها الغسل - وسيأتي تفصيله - . ( 9 ) وكون التيمم أقصر وقتا من الغسل أو الوضوء . ( 10 ) المسجد الحرام في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله في المدينة ، فإنه إذا أجنب شخص وهو في أحد المسجدين يجب عليه التيمم ثم الخروج من المسجد ، حتى يكون مكثه في المسجد بمقدار الخروج على الطهارة . ( 11 ) الوضوء المندوب مثل الوضوء لقرائة القرآن ، أو لدخول المساجد ونحو ذلك ، والغسل المندوب كغسل الجمعة ، وغسل الإحرام ، وغسل التوبة ، والتيمم المستحب كالتيمم للنوم ، ونحوه . ( 12 ) شبه النذر ، هو العهد ، واليمين .